الشيخ محمد إسحاق الفياض
138
منهاج الصالحين
الأول : بالكيل والوزن إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون . الثاني : بالتقدير الكمي عرضاً وطولا ، كما إذا كان المبيع أرضاً أو ما شاكلها . الثالث : بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلية أو السابقة . الرابع : بإخبار البائع بنوعية المبيع وأوصافه وخصوصياته وغيرهما إذا كان ثقة . الخامس : إخبار أهل الفن والخبرة بذلك ، فلو اشترى سلعاً اعتباطاً وبدون تحقيق ثم ظهر الخلاف ، فإن كان في النوع أو الجنس بطل البيع ، وإن كان في الوصف صح ولم يثبت له الخيار أيضاً ، على أساس أنه أقدم على شرائه كذلك ، والخيار إنما يثبت إذا كان الشراء مبنياً على وصف الصحة ولو ارتكازاً ، أو على اشتراط الوصف الكمالي في ضمن العقد . ( مسألة 284 ) : إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء ، بأن كان موزوناً في بلد ومعدوداً في آخر ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة ، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضاً إذا لم يكن فيه غرر ، وإلا فالأحوط تركه . ( مسألة 285 ) : قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطاً في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعاً ، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك ؛ لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة ؛ لعدم إحكام النسج ، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان ، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال ؛ لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، مما كان التقدير فيه